الشيخ محمد علي الأنصاري
146
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويظهر ذلك من ابن البرّاج « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن إدريس « 3 » . 9 - استقرب بعضهم ثبوت ربع الميراث بالرجل الواحد بلا يمين كما يثبت بالمرأة الواحدة ، بل احتمل ثبوت نصفه بالرجل الواحد ؛ لأنّه بمنزلة امرأتين . هذا مع عدم اليمين وأمّا معه فيثبت الحقّ كلّه « 4 » كما تقدّم ، لأنّ الاستهلال ممّا يترتّب عليه المال فتقبل فيه شهادة الرجل الواحد مع يمينه . لكن استشكل فيه بعض آخر « 5 » . أثر الاستهلال في الغسل : لا أثر لاستهلال المولود في وجوب تغسيله لو مات ؛ لأنّ الجنين لو تمّت له أربعة أشهر أو استوت خلقته - على اختلاف الروايات - وجب تغسيله لو مات ، ولا أثر للاستهلال وعدمه في ذلك « 6 » . راجع : غسل ، ميّت . أثر الاستهلال في الصلاة : المعروف من مذهب الإماميّة أنّه لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ستّ سنين « 1 » من الأطفال لو مات ، لكن أوجبها ابن الجنيد إذا استهلّ « 2 » ، وهو موافق لمذهب العامّة . نعم ، اختلفوا في أنّها مندوبة أو لا ؟ فقد صرّح جماعة بكونها مندوبة « 3 » ، بل قيل : إنّه المشهور « 4 » . ونسب إلى الكليني والمشايخ الثلاثة - الصدوق والمفيد والطوسي - : عدم الندبيّة « 5 » ، واختاره صاحب الحدائق « 6 » ، والفاضل النراقي « 7 » وجعله صاحب الكفاية أحوط « 8 » ، واستشكل في
--> ( 1 ) المهذّب 2 : 559 . ( 2 ) الوسيلة : 222 . ( 3 ) السرائر 2 : 138 . ( 4 ) انظر : القواعد 2 : 239 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 380 . ( 5 ) انظر مستند الشيعة ( الحجريّة ) 2 : 663 . ( 6 ) انظر الجواهر 4 : 110 . 1 وفي بعض العبارات : حتّى يعقل الصلاة . 2 المختلف 2 : 299 . 3 انظر : النهاية : 143 ، والسرائر 1 : 356 ، والمعتبر : 219 ، والتذكرة 2 : 27 ، والبيان : 75 ، وجامع المقاصد 1 : 406 ، وروض الجنان : 306 ، ومجمع الفائدة 2 : 430 ، وكشف اللثام 2 : 311 ، والرياض 4 : 149 ، والجواهر 12 : 9 ، وغيرها . 4 انظر : الجواهر 12 : 9 ، والمستمسك 4 : 214 . 5 انظر : الكفاية : 22 ، والمستند 6 : 278 ، وانظر المقنع : 21 ، والمقنعة : 231 ، والمبسوط 1 : 180 . 6 الحدائق 10 : 370 . 7 مستند الشيعة 6 : 279 . 8 الكفاية : 22 ، وجاء فيها : « . . . والمشهور خصوصا بين المتأخّرين أنّه تستحبّ على من لم يبلغ الستّ ، وظاهر المفيد والكليني والصدوق نفي الاستحباب ، وهو أحوط » .